السيد الخوئي

56

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

غفلة ، وانتبه في أثنائها ، فهل تلزم إعادتها أم لا ؟ الخوئي : وهذه ، أيضا كسابقتها ، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزا له ، والله العالم . س 145 : لو شرع في البسملة ، وفي أثنائها شك في صحتها ، وفي هذه الأثناء شك في الاتيان بالفاتحة ، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم يدخل في الجزء المترتب ، فيعتني ، بمعنى أن عدم التجاوز الحكمي ملحق بالحقيقي ؟ الخوئي : يعتني بالشك المذكور ، والله العالم . س 146 : في سقوط وجوب السورة والاكتفاء ب ( سبحان الله ) مرة واحدة في الركوع والسجود ، هل يكفي خوف ضيق الوقت ، أم لا بد من العلم بالضيق ، وما الحكم لو احتمل الضيق ؟ الخوئي : نعم يكفي الخوف ، والله العالم . س 147 : إذا كان الإمام يلحن في قراءته لعجمة لسانه ، أو لعاهة فيه ، فهل يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به ، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به ، ومثال ذلك ، أن يقرأ الإمام ( الهمد لله ، ولا الزالين ) ؟ الخوئي : لا يصح الائتمام به في الفرضين كليهما ، والله العالم . س 148 : في أثناء القراءة - في الصلاة - شك المكلف هل أنه وقف على الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها ، والفرض أنه نطق بالحرف الأخير من تلك الكلمة متحركا ( أي نطق بالكلمة حسب ما يجب أن تنطق به في الوصل ) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جدا ، لا يكاد يدركها السامع ، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا ؟ فهل